تجليات الأمن القضائي في مشروع قانون التنظيم القضائي​

تجليات الأمن القضائي في مشروع قانون التنظيم القضائي     اهتمت العديد من الخطب الملكية بإصلاح القضاء ، ومنذ فجر الاستقلال تعددت المبادرات الاصلاحية ، ولم تشمل هذه المبادرات جهاز القضاء فقط ، بل اهتمت بالمهن القضائية والنصوص القانونية .    ومن أهم المبادرات الإصلاحية في هذا الشأن نجد الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي تم بمقاربة تشاركية وبتدخل مختلف شرائح المجتمع ، وقد خلص الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة إلى ميثاق وطني تضمن العديد من التوصيات التي تروم الرقي بمستوى العدالة ببلادنا.    وتبعا لذلك فقد شكل تعديل القوانين الأساسية المتعلقة بجهاز القضاء أحد المحاور الاساسية التي انكبت على إصلاحها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، وهكذا عرض على البرلمان النظام الأساسي للقضاة ،القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية …،كما صادق المجلس الحكومي مؤخرا على مشروع قانون التنظيم القضائي [1]     إصلاح منظومة العدالة يتلاءم ودستور 2011 والذي عزز مكانة السلطة القضائية وأولاها مهاما جسيمة أهمها ما نص عليه الفصل 117 والذي جاء فيه : << يتولى القاضي حماية حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي ، وتطبيق القانون >>      مفهوم الأمن القضائي تم التأكيد عليه  في المادة 34 من مشروع قانون التنظيم القضائي التي نصت على أنه :<< يمارس القضاة مهامهم باستقلال وبتجرد ونزاهة واستقامة ضمانا لمساواة الجميع أمام القضاء ، وحماية لحقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي .   يمارس موظفو هيئة كتابة الضبط مهامهم بتجرد ونزاهة واستقامة>>        إن الأمن القضائي يحيل إلى دور القضاء بمختلف مكوناته مدنيا دستوريا ، اداريا ، جنائيا وتجاريا ، إلى إقرار الحق وضمان التطبيق السليم للنصوص القانونية ، وإلى جودة العمل القضائي التي تنطلق من تدبير القضايا والبت فيها، إلى تنفيذها والمساهمة في خلق القاعدة القانونية ، ليس هذا فقط بل يحيل أيضا إلى تلك الشروط والضمانات التي تحيط بالقاضي وهو يؤدي مهامه ،الضمانات التي تحيط بالمتقاضي وهو يبحث عن تحقيق العدالة في قضيته ، فالأمن القضائي كما يرتبط بجودة النص القانوني الضامن للحق ، يرتبط أيضا بالقانون الاجرائي .     مفهوم الأمن القضائي  يتسع ليشمل محيط القاضي وسلطته التقديرية في البت في القضايا، وقدرته على الاجتهاد تحقيقا للعدالة أحيانا حتى ولم تسعفه النصوص القانونية .     في ضوء ما سبق هل سيساهم مشروع قانون التنظيم القضائي في تحقيق الأمن القضائي؟ وبعبارة أخرى وانطلاقا من مشروع قانون التنظيم القضائي ما هي المقتضيات القانونية التي من شأنها أن تساعد على تحقيق الأمن القضائي ؟            المبحث الأول : الأمن القضائي على المستوى الإجرائي    أكد الدستور على أن من المهام الأساسية للقضاء هي حماية حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي ،كما أن الفصل 118 من الدستور المغربي ينص على أن : << حق التقاضي مضمون لكل الشخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون>>    وانسجاما مع هذا المقتضى فإن بداية ضمان هذه الأهداف تنطلق من تسهيل الولوج إلى المحاكم وتقريب هذه الأخيرة من المتقاضين ، بالإضافة إلى إحداث محاكم متخصصة كفيلة بالبت بالجودة المطلوبة في مختلف النزاعات .    فإلى أي حد تضمن مشروع قانون التنظيم القضائي هذه الاجراءات باعتبارها ضرورية لتحقيق شق مهم من الأمن القضائي .             الفقرة الأولى : تسهيل الولوج للمحاكم     بقراءة مشروع التنظيم القضائي للمملكة نجد أن مجموعة من المواد تضمن تسهيل الولوج للمحاكم ، والذي لا يقتصر فقط على شبابيك الاستقبال وتحسين الولوجيات بل يمتد مفهوم الولوج إلى المحاكم ليشمل التمكين من الولوج إلى الحق داخل المحكمة.    وهكذا نصت المادة 35 من مشروع قانون التنظيم القضائي على أنه :<< يسهر مسؤولو المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين عليها ، وتيسير ولوج الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لخدماتها ، والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها ، وتيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، وتمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد  في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها.    يعتبر كل مسؤول قضائي أو من ينيبه عنه ، ناطقا رسميا باسم المحكمة كل فيما يخص مجاله ، ويمكنه عند الاقتضاء ، التواصل مع وسائل الاعلام وتنوير الرأي العام .>>             أولا :  تسهيل ظروف الاستقبال     نظرا لأهمية حقلة التواصل الأولى بين المرتفق والمحكمة فقد نصت المادة 35 على أن يسهر على هذه العملية مسؤولو المحاكم ،ونظرا لأهمية هذه الحلقة فقد عملت وزارة العدل والحريات على بذل جهود على هذا المستوى وخلق برنامج معلوماتي يهم هذه العملية ، غير أنه بدل أن تسهل هذه العملية الولوج إلى المحكمة حصل العكس حيث فرضت بعض المحاكم ولوج المحكمة بالإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف وتسجيلها والاحتفاظ بها وعدم تسليمها للمرتفق إلا عند مغادرته للمحكمة ، وربط الاستقبال بسبب الزيارة والمكتب أو الشخص الذي يرغب في زيارته ، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالتواصل وهو الأمر الذي لم يلاق استحسانا من قبل بعض المرتفقات والمرتفقين لهذا الإجراء خاصة عندما يكون عدد الوافدين كثيرا وتؤدي هذه العملية الى التأخر والانتظار سواء أثناء تقديم البطاقة أو عند تسلمها .    وهي أساليب وإن كانت تروم تنظيم المحاكم أو الاستناد إليها في تشخيص وضعية الاستقبال مستقبلا فإننا نعتقد بعدم صلاحيتها على هذه الصيغة .        ثانيا : لغة التقاضي والتواصل     نصت المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي على أنه : << تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم ، مع العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور.     مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يجب تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة  مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف،كما يحق للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها >>    وهكذا يمكن إبداء الملاحظتين التاليتين : إن هذه المقتضيات إيجابية و تعد تفعيلا للفصل الخامس من الدستور الذي ينص على أنه << تظل العربية اللغة الرسمية للدولة .    وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها ، وتنمية استعمالها.         تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة ، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء.   يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ،وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ، وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية ، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية …>> إن هذه المقتضيات المتعلقة باللغة تضمن حق التقاضي بلغة يفهمها المتقاضي مدعيا أو مدعى عليه ، وتلامس أحد العناصر المكونة لتحقيق الأمن القانوني والأمن القضائي ، وهي خاصية الوضوح : وضوح القاعدة القانونية التي تنظم حقا من جهة ، وتسهيل الوصول إلى

مرتكزات الحكامة في الدستور المغربي​

مرتكزات الحكامة في الدستور المغربي     مرتكزات الحكامة في الدستور المغربي   د – عبد الواحد القريشي   أستاذ باحث في القانون العام   كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس            تناولت العديد من الكتابات موضوع الحكامة بالدراسة والتحليل ، وهو أمر نخاله طبيعيا نظرا لأهمية هذا الموضوع و لارتباطه بمختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وبذلك تم الحديث عن الحكامة الاقتصادية ،الحكامة الإدارية ، الحكامة القضائية ، الحكامة الترابية ، الحكامة الأمنية …وغيرها من المفاهيم التي تؤكد أهمية الحكامة ومركزيتها في تدبير الشأن العام.      مصطلح الحكامة وإن تعددت التعاريف التي أعطيت له حسب تخصص الباحث أو حقل عمل الهيئة فإن لا خلاف أن مصطلح الحكامة يحيل إلى :   التدبير الجيد لا السيء أو الفاسد سواء تعلق الأمر بهيئة عمومية أو تابعة للقطاع الخاص؛ الحكامة تتحقق بتظافر مختلف مكونات الهيئة أو المؤسسة ؛ تهم الحكامة كل حلقات التدبير انطلاقا من التفكير أو الاقتراح لاتخاذ قرار أو القيام بمشروع معين إلى غاية التنفيذ والتقييم؛ ترتبط الحكامة ارتباطا وثيقا بالسياسات العامة ؛ الحكامة من حيث الممارسة لا يمكن ربطها بالعصر الحديث ، بل هي ممارسة انسانية ترتبط بتاريخ البشرية وبالفكر الانساني الرامي تحقيق المصلحة من زوايا متعددة…      الحكامة إذن هي كما عرفتها منظمة الأمم المتحدة والتي تختزل في شمولية تامة جميع المكونات والمجالات الأساسية لهذا المفهوم، باعتباره : الأسلوب التشاركي للحكم ولتدبير الشؤون العامة الذي يرتكز على تعبئة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين و الاجتماعيين، سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص وكذلك من المجتمع المدني، بهدف تحقيق العيش الكريم المستدام لجميع المواطنين.[1]      وهي كما يؤكد البنك الدولي البحث عن ممكنات تحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد في الدول النامية وخصوصا الدول الافريقية ،ليتم الربط بيت تأهيل الادارة الحكومية والنمو الاقتصادي .[2]          وبغض النظر عن العديد من التعاريف التي تصب في نفس السياق ، فإنه بقراءة الدستور المغربي الجديد [3] نجد أن مجموعة من الفصول اعتمدت في صياغتها على الحكامة كآلية للتدبير ، بل الأكثر من ذلك أن الفصل الأول اعتبر أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها و الديمقراطية المواطنة والتشاركية و على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة .        مجوعة من التعاريف تتفق حول المرتكزات الأساسية  للحكامة وهي تلك المتمثلة في : سمو القانون اعتماد اللامركزية المساءلة والمحاسبة دعم قيم الشفافية والنزاهة دسترة مشاركة المواطنات والمواطنين       ماذا إذا عن تجليات هذه المرتكزات في الدستور المغربي علما أن هذه المرتكزات ليست الوحيدة التي تضمنها الدستور؟   أولا : سمو القانون      نص الفصل السادس من الدستور على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه،وملزمون بالامتثال له .   تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين ، والمساواة بينهم ، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .   تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها ، مبادئ ملزمة ، ليس للقانون أثر رجعي.      جاء هذا الفصل بقواعد جد هامة وذات أهمية بالغة .      1 – القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة؛      2 – تكريس مبدأ المساواة؛      3 – دسترة مشاركة المواطنات والمواطنين؛      4 – عدم رجعية القانون؛      5- دعم الحقوق و الحريات.      بالرجوع إلى تصدير الدستور نجده ينص على مكانة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة وهي مسألة طالما ثار نقاش بصددها ، تلك المتعلقة بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية [4]، حيث جاء في التصدير أن الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب ، وفي نطاق أحكام الدستور ، وقوانين المملكة ، وهويتها الوطنية الراسخة ،تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة .        الأمر إذن أصبح موكولا إلى الاجتهاد القضائي وإلى مذكرات الدفاع التي من شأنها أن تثير مقتضيات الاتفاقيات الدولية بصدد النظر في قضية معينة ، ومن جانب آخر فإن لهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية دورا أيضا في المطالبة بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تدعم الحقوق والحريات وتكرس مسار بناء دولة الحق والقانون .      المصادقة على الاتفاقيات الدولية بطبيعة الحال يجب أن تراعي الهوية الوطنية للدولة المغربية وهو شرط لا محيد عنه التزاما بالنص الدستوري أولا وللرقي بالتدبير القانوني للشأن العام وبالتركيز على القضايا الحقيقية للمجتمع ثانيا.      إن قضية الرقي بالنقاش العمومي وبتدبير الشأن العام لا تتوقف على هيئة دون أخرى ، إذ من الواجب أن تساهم فيها مختلف شرائح المجتمع انطلاقا من المواطن باعتباره فردا وناخبا إلى جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكذا الهيئات الرسمية سواء على المستوى المركزي أو اللامركزي.   ثانيا : اعتماد اللامركزية         جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من الدستور أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي ، يقوم على الجهوية المتقدمة .     ومما يؤكد تبني نظام اللامركزية نجد أن الدستور المغربي خصص الباب  التاسع للجهات والجماعات الترابية من الفصل 135 إلى 146، حيث تضمن مجموعة من المبادئ التي من شأنها تحقيق المغزى من اعتماد هذا النظام وذلك بالمساهمة الفعالة في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.   مع الإشارة إلى أن للحكامة دورا مهما في تحقيق هذه التنمية[5]    ومن جملة المبادئ التي تضمنها الفصل التاسع نجد ما يلي :   1 – تحديد نوع الجماعات الترابية للمملكة بنص القانون ؛   2 – التسيير الديمقراطي لشؤون الجماعة ؛   3 – تمكين المواطنين من المشاركة في التدبير الجماعي ؛   4 – مساهمة الجماعات الترابية في تفعيل السياسات العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية ؛   5 – اعتماد توزيع الاختصاصات بين الجماعات الترابية والدولة على مبدأ التفريع ؛   6 – للجهات والجماعات الترابية سلطة تنظيمية تمارسها داخل اختصاصها الترابي؛   7- تبني التعاون والتضامن بين الجهات والتعاضد في البرامج والوسائل ، مع الربط بين الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهات أو إحدى الجماعات الترابية بالموارد الكفيلة بانجازها؛   8 – خضوع الجهات والجماعات الترابية للمراقبة الإدارية للسادة الولاة والعمال ،مع الإشارة إلى أن العاملين بهذه الهيئات اللامركزية يخضعون للسلطة الرئاسية لرئيس كل هيئة [6].       غير أن خضوع الجهات والجماعات الترابية للرقابة الإدارية يجب ألا يتعارض ومبدأ التدبير الحر الذي يتعارض والوصاية الإدارية المشددة سواء على الأشخاص أو على الأعمال ، وسواء تعلق الأمر برقابة المشروعية أو الملاءمة،على

دور القضاء الإداري المغربي في بناء دولة الحق و القانون​

دور القضاء الإداري المغربي في بناء دولة الحق و القانون ملخص أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق دور القضاء الإداري المغربي في بناء دولة الحق و القانون مقاربة سوسيوقانونية من خلال دعوى الالغاء بسبب تجاوز السلطة[1] إعداد: د /عبد الواحد القريشي أستاذ باحث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أولا: تقديم أولي.                 يمكن تعريف دولة الحق و القانون بأنها تلك الدولة التي تخضع فيها السلطة العمومية للقانون، و قد ذهب الفقيه HANS KELESEN إلى اعتبارها بأنها الدولة التي تخضع فيها القواعد القانونية لتراتبية هرمية بشكل يحدد قوة كل قاعدة حسب موقعها،        و مدى مطابقتها للقاعدة الأسمى[2].          إن دولة الحق و القانون لا يمكن أن تتحقق بخضوع السلطات العمومية للقواعد القانونية ، و احترام تدرج القواعد القانونية فقط بل تفرض أيضا احترام حقوق الأفراد والجماعات، واحترام أنظمة المؤسسات و استمراريتها وهو ما يصطلح عليه بدولة الحق والمؤسسات.               كما يفترض في دولة الحق و القانون أن تحرص على مساواة المواطنين          و الإدارات  “Les sujets du droit ” أمام القواعد القانونية بالإضافة إلى ضمان قضاء مستقل و فعال[3].               و يعد جهاز القضاء أو السلطة القضائية ذا أهمية بالغة نظرا للدور الموكول إليه في حل النزاعات بين الأفراد أو الإدارات بالشكل الذي يضمن المساواة و احترام مبدأ المشروعـــــــــــية” principe de la légalité ” هذا المبدأ الذي يعد أهم مبدأ منظم للقانون الإداري .                 و إذا كانت استقلالية القضاء هي إحدى دعائم دولة الحق و القانون فإن هذا القضاء لا يمكن أن يكون فعالا إلا إذا كان متخصصا حسب مادة المنازعة أو الدعوى المعروضة عليه،و من تم تبدو مكانة وجود قضاء إداري يعطي للتمييز بين المنازعات الإدارية و المنازعات العادية أهميته[4].             و إذا كان القضاء الإداري هو نتاج سياق سوسيوسياسي و تاريخي حدد معالمه، فإن من المهم التأكيد على أن أي نظام قضائي إلا و يتأثر بنوعية النظام السياسي السائد.              و التجربة المغربية لم تحد عن هذه القاعدة، إذ عرف المغرب بوادر قضاء إداري قبل ظهير التنظيم القضائي لسنة 1913 ليتطور مع هذا الظهير خاصة دعاوى المسؤولية الإدارية التي شكلت نوعا من المراقبة القضائية للأعمال الإدارية، هذه المراقبة التي توسعت عبر دعوى الإلغاء منذ سنة 1928 لصالح الموظفين في الإدارات الفرنسية،و أمام مجلس الدولة كلما تعلق الأمر بتطبيق نظامهم الأساسي[5].            و مع إحداث المجلس الأعلى توسع مجال مراقبة القضاء المغربي عبر قضاء الإلغاء الذي اختصت به المحاكم المدنية، و المجلس الأعلى إلى أن أعيد توزيع الاختصاص بمقتضى قانون   41 – 90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية.           إن إحداث المحاكم الإدارية وكذا محاكم الاستئناف الإدارية[6] لا يمكن النظر إليه على أنه حدث قانوني محض عزز جهاز القضاء الإداري المغربي فقط ،بل إنه يرتبط حثما بالتحولات التي يعرفها المغرب و خاصة على المستوى الحقوقي، الاجتماعي و السياسي    و حتى على مستوى المتغيرات الدولية من ناحية تأثره بها.          و لما كان من بين الأهداف التي أحدثت من أجلها المحاكم الإدارية بما تعني تعزيز جهاز قضائي إداري متخصص هو تدعيم بناء دولة الحق و القانون، فهل استطاع هذا القضاء المساهمة في تحقيق هذا الهدف؟ وعلى اعتبار ان العديد من الباحثين يعتبر أن غاية دولة الحق و القانون هي حماية الحقوق و الحريات، فإنه من المهم الإشارة إلى أن تحقيق هذه الغاية يتم في جزء كبير منه عبر دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.         و إيمانا منا بأن التطبيقات القضائية تعكس إلى حد بعيد مكانة الجهاز القضائي       و مدى تفاعله و قدرته على النهوض بالمجتمع و رقيه، فقد وقع اختيارنا على القيام بمقاربة سوسيوقانونية من خلال تطبيقات دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة لدور القضاء الإداري المغربي في بناء دولة الحق و القانون.         و إذا كان هذا المفهوم قد ظهر في كتابات الفقهاء الألمانيين أولا، ثم استقبله الفقهاء الفرنسيون بنوع من التحفظ، إلى أن توسعت مناقشته من طرف مختلـــــف شرائح المجـــــتمع، فان له ارتباطا وثيقا بفكرة الديمقراطية وممارسة السلطة السياسية، وهو يحيل إلى عكس ما يسمى بدولة الشرطة أو دولة الضبط الإداري، والتي تعني أن للإدارة سلطة مطلقة لمواجهة الأوضاع الاجتماعية، حيث يتم اتخاذ الأوامر و التدابير اللازمة وبدون تقيد وفي جميع المياديــــــــــــن[7] ،بخلاف دولة الحق و القانــــــــون التي تحيل إلى نمــــوذج متقدم من الدولة التي ترتبط بالقـــانون والخضوع له، وتحمى في ظلها الحقوق و الحريات .            وعموما فانه لا يمكن القول بأن دولة معينة هي دولة للحق و القانون إلا بتوفر مقومات أساسية يمكن إيجازها فيما يلي:                         أ – وجود قانون يحمي  الحقوق و الحريات و يضمن ممارستها و يخضع كل نشاط لمبدأ تدرج القواعد القانونية.                         ب – وجود نظام سياسي قائم على مبدأ الفصل بين السلط، و آليات انتقال السلطة.                         ج – وجود جهاز قضائي مستقل وفعال لضمان تطبيق القانون ومراقبة سلامة تطبيقه يخضع لرقابة كل من المواطن والإدارة.    د- وجود مواطن واعي: مؤد لوا جباته وواع بحقوقه .  ثانيا : دواعي اختيار البحث :            إن اختيارنا لموضوع ” دور القضاء الإداري المغربي في بناء دولة الحق و القانون مقاربة سوسيو قانونية من خلال دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة ”  لم يكن وليد ظرفية آنية بقدر ما كان وليد تفكير مستمر،  و استمرارا لموضوع بحث نيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة الذي كان عنوانه : ” تطبيقات دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة بالمحكمة الإدارية بمراكش ” إضافة إلى اهتمامنا وانشغالنا بالقضاء الإداري.             و قد تعزز لدينا هذا الدافع الذاتي بدافع علمي موضوعي يتجسد فيما وقفنا عليه لدى جردنا للبحوث السابقة المنجزة حول نفس الموضوع إن من الجانب السوسيولوجي أو القانوني، حيث تبين من خلال الإطلاع على هذه البحوث أنها تغافلت البحث في التطبيقات القضائية للمحاكم الإدارية و للمجلس الأعلى و للعوامل المؤثرة و الظروف المحيطة، و في الآليات الكفيلة بحسن الأداء و المرودية .             لذلك و استجابة لما سبق اخترنا هذا الموضوع آملين أن نقدم من خلاله إضافات تخدم الجوانب المغيبة في مجال دور القضاء الإداري المغربي في بناء دولة الحق و القانون انطلاقا من وسيلة أساسية ألا و هي دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة على اعتبار أن هذه الأخيرة  تشكل نقطة وصل بين امتيازات الإدارة و حقوق و حريات المواطن و دور القضاء الإداري. ثالثا : أهــمــيـة الـبـحـث.              تكمن أهمية هذا الموضوع في أنه يعطي إطارا نظريا لمفهوم دولة الحق و القانون،   و لدور القضاء الإداري المغربي، و ذلك انطلاقا من آراء الفقه و الاجتهاد القضائي.              كما يحاول هذا الموضوع الإحاطة أيضا بكل ما يتعلق بدعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة و أهميتها و خصوصيتها انطلاقا من نفس المنظور.             و

نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين

نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين في ما يلي نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، يوم السبت 29 يوليوز 2017، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين… ” الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، تحل اليوم، الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش المجيد ، في سياق وطني حافل بالمكاسب والتحديات. وهي مناسبة سنوية، لتجديد روابط البيعة المتبادلة التي تجمعنا، والوقوف معك، على أحوال الأمة. إن المشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية، التي نقوم بها، لها هدف واحد ، هو خدمة المواطن، أينما كان . لا فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الشرق والغرب، ولا بين سكان المدن والقرى. صحيح أن الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب محدودة. وصحيح أيضا أن العديد من المناطق تحتاج إلى المزيد من الخدمات الاجتماعية الأساسية. إلا أن المغرب، والحمد لله، يتطور باستمرار. وهذا التقدم واضح وملموس، ويشهد به الجميع، في مختلف المجالات. ولكننا نعيش اليوم، في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها . فبقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا ، وثقة كبار المستثمرين ، ك”بوينغ” و “رونو ” و”بوجو ” ، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال أنها تقع في مغرب اليوم. فإذا كنا قد نجحنا في العديد من المخططات القطاعية، كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة، فإن برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، لا تشرفنا ، وتبقى دون طموحنا. وذلك راجع بالأساس، في الكثير من الميادين ، إلى ضعف العمل المشترك ، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية ، والتبخيس والتماطل ، بدل المبادرة والعمل الملموس. وتزداد هذه المفارقات حدة ، بين القطاع الخاص، الذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، بفضل نموذج التسيير ، القائم على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز ، وبين القطاع العام ، وخصوصا الإدارة العمومية، التي تعاني من ضعف الحكامة ، ومن قلة المردودية. فالقطاع الخاص يجلب أفضل الأطر المكونة في بلادنا والتي تساهم اليوم في تسيير أكبر الشركات الدولية بالمغرب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية . أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية. بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة ، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون ، على قلته ، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي. إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية. وهو ما ينعكس سلبا على المناطق، التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه، ومن تدني مردودية القطاع العام، مما يؤثر على ظروف عيش المواطنين. فالمناطق التي تفتقر لمعظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، ولفرص الشغل، تطرح صعوبات أكبر، وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود، لتدارك التأخير والخصاص، لإلحاقها بركب التنمية. وفي المقابل، فإن الجهات التي تعرف نشاطا مكثفا للقطاع الخاص، كالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، تعيش على وقع حركية اقتصادية قوية، توفر الثروة وفرص الشغل. ولوضع حد لهذا المشكل، فإن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة، لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس. شعبي العزيز، إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع. فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة. فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه. وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم. والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل. وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل. وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟ لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا. فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون. ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق. شعبي العزيز، إن مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى. وكما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيرة وأخرى كبيرة، وإنما هناك مشاريع تهدف لتلبية حاجيات المواطنين. فسواء كان المشروع في حي، أو دوار ، أو مدينة أو جهة، أو يهم البلاد كلها، فهو يتوخى نفس الهدف، وهو خدمة المواطن. وبالنسبة لي، حفر بئر، مثلا، وبناء سد، لهما نفس الأهمية بالنسبة للسكان. وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟ أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول ، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعفون بانه ليس له ضمير . ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا

العدد الأول من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية – الإلكترونية – دراسات وأبحاث قانونية الإضاءة الأولى

العدد الأول من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية – الإلكترونية – دراسات وأبحاث قانونية الإضاءة الأولى المنشورات ذات الصلة سلسلة إضاءات في الدراسات القانونية 20 November 2024 العدد الأول من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية – الإلكترونية – دراسات وأبحاث قانونية الإضاءة الأولى العدد السادس من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية المنشورات ذات الصلة… سلسلة إضاءات في الدراسات القانونية 01 October 2024 العدد العاشر من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية العدد العاشر من مجلة إضاءات في الدراسات القانوينة يونيو 2024 المنشورات ذات الصلة… العدد التاسع من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية 27 January 2024 2024 العدد التاسع من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية يناير العدد التاسع من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية يناير 2024 المنشورات ذات الصلة… سلسلة إضاءات في الدراسات القانونية 26 November 2023 l’action des associations des Droits de L’Homme et l’enjeu de la transition démocratique Dr. AMINE Abdelilah l’action des associations des Droits de L’Homme et l’enjeu de la transition démocratique… أبحاث و دراسات 21 July 2023 دور القضاء الإداري في خلق التوازن بين سلطة المراقبة والجماعات الترابية دور القضاء الإداري في خلق التوازن بين سلطة المراقبة والجماعات الترابية (حالة مجلس مقاطعة اليوسفية بجماعة… العدد الثامن من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية 23 June 2023 العدد الثامن من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية العدد الثامن من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية المنشورات ذات الصلة… العدد السابع من مجلة إضاءات في الدراسات 23 June 2023 العدد السابع من مجلة إضاءات في الدراسات العدد السابع من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية المنشورات ذات الصلة… أبحاث و دراسات 16 May 2023 دور الجامعة العربية في حل المنازعات البين-عربية 2023 دور الجامعة العربية في حل المنازعات البين-عربية المنشورات ذات الصلة سلسلة… العدد السادس من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية 20 April 2023 العدد السادس من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية العدد السادس من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية المنشورات ذات الصلة… إطلالات جامعية 20 April 2023 ورقة تعريفية بماستر المنازعات الإدارية والتنمية الترابية ورقة تعريفية بماستر المنازعات الإدارية والتنمية الترابية المنشورات ذات الصلة…

مبدأ المشروعية الادارية إبان حالة الطوارئ الصحية إعداد الدكتور عبد الواحد القريشي

مبدأ المشروعية الادارية إبان حالة الطوارئ الصحية إعداد الدكتور عبد الواحد القريشي المنشورات ذات الصلة أبحاث و دراسات تحول بنية اختصاصات الإدارة الترابية على ضوء ميثاق اللاتمركز الإداري الدكتور عبد المولى المسعيد تحول بنية اختصاصات الإدارة الترابية على ضوء ميثاق اللاتمركز الإداري الدكتور عبد المولى المسعيد المنشورات… العدد الثالث من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية العدد الثالث من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية العدد الثالث من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية المنشورات ذات الصلة العدد الثالث… سلسلة منابر مبدعة مؤلف دراسات في القضاء الإداري تنسيق الدكتور عبد الواحد القريشي العدد الأول من سلسلة منابر مبدعة منشورات مجلة إضاءات في الدراسات القانونية مؤلف دراسات في القضاء الإداري تنسيق الدكتور عبد الواحد القريشي العدد الأول من سلسلة منابر مبدعة منشورات… أبحاث و دراسات دور التكوين الجامعي في تكريس ثقافة مكافحة الفساد -كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض نموذجا- من إعداد الدكتورة السعدية مجيدي والدكتورة لطيفة قبيش دور التكوين الجامعي في تكريس ثقافة مكافحة الفساد -كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض نموذجا- من إعداد الدكتورة… العدد الثاني من مجلة إضاءات في الدراسات القانونة العدد الثاني يونيو 2020 من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية العدد الثاني يونيو 2020 من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية المنشورات ذات الصلة العدد… أبحاث و دراسات الجهوية المتقدمة خطوة نحو جهوية موسعة الإطار العام للجهوية المتقدمة في المغرب الدكتور محمد شرافي ، باحث في القانون العام الجهوية المتقدمة خطوة نحو جهوية موسعة الإطار العام للجهوية المتقدمة في المغرب الدكتور محمد شرافي ، باحث… دعوة للنشر بمجلة إضاءات دعوة للمساهمة في مؤلف جماعي سيصدر ضمن منشورات مجلة إضاءات في الدراسات القانونية حول القضاء الإداري دعوة للمساهمة في مؤلف جماعي سيصدر ضمن منشورات مجلة إضاءات في الدراسات القانونية حول القضاء الإداري المنشورات… مواضيع و مقالات الآثار القانونية للظروف الطارئة مؤلف مهم صدر عن مجلة مسارات في الابحاث والدراسات القانونية الآثار القانونية للظروف الطارئة مؤلف مهم صدر عن مجلة مسارات في الابحاث والدراسات القانونية نغتنم هذا… أبحاث و دراسات التشريع الحكومي في النظام الدستوري المغربي رشيد المدراسي طالب باحث بسلك الدكتوراه التشريع الحكومي في النظام الدستوري المغربي رشيد المدراسي طالب باحث بسلك الدكتوراه المنشورات ذات الصلة… أبحاث و دراسات الوظيفة التشريعية للبرلمان قراءة في الحصيلة الأولية للولاية النيابية العاشرة (2016-2021) مهتدي بوزكري الوظيفة التشريعية للبرلمان قراءة في الحصيلة الأولية للولاية النيابية العاشرة (2016-2021) مهتدي بوزكري المنشورات…

<h5><strong>هذا المحتوى محمي</strong></h5>
Scroll to Top