مؤلفات و نصوص قانونية

مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 رجب 1441 موافق 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها

مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 رجب 1441 موافق 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المنشورات ذات الصلة العدد السادس من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية العدد السادس من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية العدد السادس من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية المنشورات ذات الصلة… إطلالات جامعية ورقة تعريفية بماستر المنازعات الإدارية والتنمية الترابية ورقة تعريفية بماستر المنازعات الإدارية والتنمية الترابية المنشورات ذات الصلة… أبحاث و دراسات الحكامة وسؤال العدالة الضريبية عبد العزيز موهيب الحكامة وسؤال العدالة الضريبية عبد العزيز موهيب المنشورات ذات الصلة العدد… إطلالات جامعية التصريح بالصحيفة الإلكترونية أسامة الزاي باحث في سلك الدكتوراه التصريح بالصحيفة الإلكترونية أسامة الزاي باحث في سلك الدكتوراه المنشورات ذات الصلة إطلالات جامعية… العددان الرابع والخامس من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية العددان الرابع والخامس يونيو 2021 – يناير 2022 من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية العددان الرابع والخامس يونيو 2021 – يناير 2022 من مجلة إضاءات في الدراسات القانونية المنشورات… أبحاث و دراسات رقابة المحاكم الوطنية بشأن السلطة التأديبية للمشغل في القانون المغربي جمــــــــــــــال الـــــــزاي دكتور في الحقوق رقابة المحاكم الوطنية بشأن السلطة التأديبية للمشغل في القانون المغربي جمــــــــــــــال الـــــــزاي… أبحاث و دراسات البرلمان والمعاهدات ذات الطابع المالي في ضوء دستوري 1996 و2011 د. العربي بخوش باحث في القانون العام البرلمان والمعاهدات ذات الطابع المالي في ضوء دستوري 1996 و2011 د. العربي بخوش باحث في القانون العام المنشورات… سلسلة منابر مبدعة العدد الثاني من سلسلة منابر مبدعة قراءة حول الانتخابات المغربية محمد البكوري دكتور في القانون العام العدد الثاني من سلسلة منابر مبدعة قراءة حول الانتخابات المغربية محمد البكوري دكتور في القانون العام المنشورات… أبحاث و دراسات LA REPRESENTATION POLITIQUE DES FEMMES AU MAROC UN PARCOURS SEME D’EMBUCHES Nabila ALAOUI LA REPRESENTATION POLITIQUE DES FEMMES AU MAROC UN PARCOURS SEME D’EMBUCHES Nabila ALAOUI المنشورات… أبحاث و دراسات هل أصبح التأسيس لنموذج جديد يؤطر المنازعات التحكيمية الدولية ضرورة ملحة ؟ د. سعد الناجح هل أصبح التأسيس لنموذج جديد يؤطر المنازعات التحكيمية الدولية ضرورة ملحة ؟ د. سعد الناجح المنشورات…

السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 إعداد ذ عبد الواحد القريشي

السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 إعداد ذ عبد الواحد القريشي السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكيلتاسع مارس 2011 إعداد : ذ / عبد الواحد القريشي المغرب بلد الظهائر ، هكذا وصف احد الباحثين الأجانب الإطار القانوني المؤطر للحياة القانونية والسياسية بالمغرب ، وإذا كان لهذا القول جانب كبير من الصحة ،فهل من الممكن أن نقول على هذا المنوال بأن المغرب بلد المبادرات الملكية .نعم يمكن أن نؤكد هذه المقولة وبالأخص منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش من خلال ما أقدم عليه من مفاهيم وآليات جديدة كالمفهوم الجديد للسلطة ،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، إصلاح القضاء ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، مؤسسة الوسيط …ثم ما تضمنه الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 حول الإصلاح الدستوري .نعم كلها مبادرات أساسية من أجل التأسيس لدولة الحق والمؤسسات بما تعني تكريس مقومات أساسية تتمثل فيما يلي :ضمان حماية الحقوق الفردية والجماعية ؛ترسيخ مبدأ الفصل بين السلط؛ضمان استقلالية القضاء؛دعم قيم المواطنة الحقة.إننا بقدر اعتقادنا بأهمية تضمن الوثيقة الدستورية لهذه المقومات،وبأهمية المبادرات الملكية الهادفة إلى إحداث مؤسسات بهدف ترسيخ قيم الديمقراطية الممكنة من تداول السلطة ، بقدر إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بان المفتاح الأساسي لتحقيق هذه الأهداف هو المواطن الواعي بحقوقه ،المؤدي لواجباته،العارف بواقعه والطامح إلى الرقي به إلى الأحسن.وانطلاقا من إيماننا أيضا بأن المواطنة الحقة هي مفتاح التنمية ، واسها ما في التعريف بالمستجدات التي يعرفها المغرب وفي نشر الثقافة القانونية والحقوقية بما يكفل التأسيس لمجتمع المواطنة ،نعتقد بلا يدع مجالا للشك أن الحق في المواطنة هو جوهر الحقوق ودعامتها الأساسية وهو الضمانة الأساسية للاستفادة من كافة الحقوق و أجرأتها ، فالحق في المواطنة, وبالمقابل واجب المواطنة هو الدعامة الأساسية لبناء دولة الحق والمؤسسات.و انطلاقا من هذا الواجب وارتباطا بما جاء في الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 نود أن نلامس موضوعا أساسيا ويتعلق الأمر بالسلطة التنظيمية ، فما المقصود السلطة التنظيمية ؟ كيف تمت معالجتها في الدساتير السابقة وما الدواعي التي تحكمت في الصياغة القانونية لفصول الدستور المتعلقة بهذا الموضوع ؟إن السلطة التنظيمية تعني مجموعة التدابير العامة اللازمة لحسن سير المرافق بكل انتظام و اضطراد من طرف الجهات المختصة وفقا للتشريع الوطني لكل دولةوفي نفس الاتجاه ذهب البعض إلى أن السلطة التنظيمية تعني اتخاذ التدابير العامة اللازمة لتنفيذ القوانين مع إشارته إلى أن جزء من السلطة التنظيمية يتجسد فيما يسمى بالسلطة التنظيمية المستقلة الناتجة عن تحديد مجال القانون في الدستور .وبالرجوع إلى التجربة المغربية نجد أن مجال السلطة التنظيمية المستقلة قد عرف تطورا ملحوظا حيث عرفت الدساتير المغربية تعديلات مهمة لحقت على الخصوص الفصل التاسع والعشرين.ومن جهة أخرى وبالاعتماد على دستور 1996 فان من المفيد أيضا تحديد مجال السلطة التنظيمية وأشكال اتخاذها سواء من طرف الملك أومن طرف الحكومة مع إبداء رأينا حول التعديلات التي من الممكن أن يتضمنها الدستور المرتقب.الفقرة الأولى : مجال و اختصاصات السلطة التنظيميةتطبيقا لمبدأ الفصل بين السلط تسعى الدساتير إلى تحديد ووضع قواعد منظمة لاختصاص كل سلطة ، ومما لا شك فيه أن توزيع السلط يحيل حتما إلى نوعية النظام السياسي السائد وإلى ظروف سياسية يكون لها دور كبير في رسم القواعد القانونية وهو الأمر الذي ينطبق إلى حد كبير على التجربة المغربية.أولا : السلطات المختصة بالمجال التنظيميتطور إسناد السلطة التنظيمية في التاريخ الدستوري المغربي تبعا للتعديلات الدستورية وتبعا للصياغة القانونية المضمنة بنصوص الدستور.أ – السلطة المختصة بالمجال التنظيمي من خلال دستور 1962.بالرجوع إلى مقتضيات هذا النص نجد أن السلطة التنظيمية يمكن أن تمارس إما من طرف الملك أو من طرف الوزير الأول ، فالفصل التاسع والعشرون نص على أنه :” يمارس الملك السلطة التنظيمية في الميادين المقصورة عليه بصريح نص الدستور .المراسيم الملكية توقع بالعطف من طرف الوزير الأول ماعدا المراسيم الملكية المنصوص عليها بالفصول 24-35-72-77-84-91و101.”كما أن الفصل 110 ينص على أنه:” إلى أن يتم تنصيب البرلمان يتخذ جلالة الملك التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لإقامة المؤسسات الدستورية ولتدبير شؤون الدولة.”إن مجال السلطة التنظيمية لم يقتصر إبان هذه الفترة على جلالة الملك بل أسندت هذه السلطة أيضا للوزير الأول حيث نص الفصل الثامن والستون من دستور 1962 على أنه:” يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية فيما عدا المواد التي يصرح الدستور بإسنادها إلى سلطة الملك التنظيمية .تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها .”من خلال ما سبق يتضح أن مجال السلطة التنظيمية إما يمارس من طرف جلالة الملك بموجب مرسوم ملكي أو من طرف الوزير الأول بموجب مرسوم.وبالرغم ما تتيحه هذه النصوص من اختصاص لكلا المؤسستين فان الممارسة لم تثبت توازنا بينهما في هذا المجال بقدر ما أثبتت تركيزا في ممارسة هذه السلطة حسب الفترات .ففي الفترة الممتدة ما بين 13 نونبر 1963 و07 يونيو 1965 يلاحظ أن الوزير الأول وكذا وزير الدفاع الوطني هما اللذين مارسا السلطة التنظيمية ولم يصدر عن الملك سوى قرارات فردية فحسب .إلا انه مع حالة الاستثناء بتاريخ 07 يونيو 1965 وإلى غاية دستور 1970 فان السلطة التنظيمية إما تمت ممارستها أصالة بمقتضى مراسيم ملكية أو بالتوقيع بالعطف على المراسيم الملكية مذيلة بالصيغة (عن جلالة الملك وبأمر من).ب – توزيع السلطة التنظيمية المستقلة من خلال دستور 1970 والدساتير اللاحقةينص الفصل 29 على أنه:” يمارس الملك السلطة التنظيمية وتحدد ظهائر شريفةالميادين التي يفوض فيها الملك هذه السلطة للوزير الأولالظهائر الشريفة توقع بالعطف من الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في هذا الفصل والفصول 21-24-35-66-69-77-84و 94″وبقراءة هذا الفصل يتضح أن ممارسة السلطة التنظيمية أصبحت مركزة بيد الملك و لا يمكن للوزير الأول أن يمارسها إلا بناء على تفويض ، وانسجاما مع ذلك نص الفصل 62 من نفس الدستور على أنه:” تحمل التدابير التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول في حدود التفويض المنصوص عليه في الفصل 29 التوقيع بالعطف من لدن الوزير المكلف بتنفيذها .”بلا شك فان هذا التعديل قيد دور من مجال تدخل الوزير الأول ، ما يجعل تطبيق مقتضيات الفصل 60 أمرا عسيرا .ولتجاوز هذه الوضعية فقد تغيرت صيغة الفصل 29 بدستور 1972 حيث جاء فيها :”يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور ، الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 المقطع الثاني ،24،35،68، 70،72، 78،85،95 و100.”وهكذا يلاحظ ما يلي : الفقرة الثانية : أشكال تدخل السلطة التنظيميةوفق سبق بسطه أعلاه فان السلطة التنظيمية تمارس إما من طرف جلالة الملك وإما من طرف الوزير الأول وباقي الوزراء و ممثلي الإدارة.أولا : أشكال تدخل جلالة الملك في المجال التنظيميأفرزت الممارسة الدستورية

قرار استئنافي الوضعية الادارية

قرار استئنافي الوضعية الادارية المملكة المغربية وزارة العدل محكمة الاستئناف الإدارية  بمراكـش      أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط مربع نص: بـيـن: – ……………………………………………………. والجاعل محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ ……………. المحامي بهيئة أكادير. بصفتها مستأنفـة -مـن جهـة-وبـيـن:- ………………….، الساكن ……………………. أكادير. ينـوب عنه الأستاذ …………………… المحامي بهيئة أكاديـر بصفته مستأنفا عليه -من جهة أخرى- بحضـور السـادة: – وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط – الوكيل القضائي للمملكة بالرباط – الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بالرباط – من جهة أخـرى- القاعـدة: –   تسـويـة الوضعـيـة الفرديـة: – مناط التمييز بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال            الوضعية الفردية هو مصدر الحق المطالب به – كون الحق المدعى به يجد سنده في القانون يجعل المنازعة مصنفة ضمن             القضاء الشامل وهو ما يجعل صاحب الشأن غير مقيد بأي أجل قصد اللجوء          إلى القضاء…..نعـم مربع نص: بتاريـخ: 22 صفـر1430، الموافق 18 / 02 / 2009. أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها العلنية وهي مؤلفة من السادة: ……………………. رئـيـسا ……………………. مستشـارا مـقـررا ……………………. مستشـارا …………………………. مفـوضا ملكيـا ……………………………….. كاتبـا للضبـط الـقـرار التالـي: مربع نص: رقمه بالمحكمة الإداريـة: 443/2007 رقمه بمحكمة الاستئناف الإدارية:308/8/08-1 المستأنـفة: ……………………… بأكاديـر المستأنـف عليـه: ……………………….. الغـرفـة الأولى مربع نص: قرار رقــم: 86 بتاريـخ: 22 صفر1430 موافـق: 18 فبرايـر2009        باسم جـلالة المـلك        بـنـاء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملـف.       وبنـاء على تقرير المستشـار المقرر الذي لم تقع تلاوتـه في الجلسـة بإعفاء                           من الرئيس وعـدم معارضـة الطرفيـن.       وبنـاء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريـخ 25/12/2008 والمبلغ بصفة قانونية إلى الطرفين      وتطبيقـا لمقتضيات الفصل134 وما يليه والفصل328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية                والقانون رقم03-80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إداريـة.      وبعد الاستماع إلى مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق والمداولة طبقا للقانـون. الـوقـائـع          وبنـاء على المقال المرفوع بتاريخ 02/09/2008 من طرف …………………… بأكادير بواسطة نائبها والذي تستأنف بموجبه الحكم عدد 309/2008 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير    بتاريخ 21/05/2008 في الملف عدد 443/2007 والقاضي بالحكم على الوكالة المذكورة بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي بتصنيفه بالسلم11 الدرجة 6 ابتداء من 01/01/1997 مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد …………. بواسطة نائبه ضد نفس الحكم                   المشار إلى مراجعه أعـلاه. 1-   في الشكـل: –  حيث بلغ الحكم الابتدائي إلى الوكالة الطاعنة بتاريخ 04/08/2008 حسب الثابت من طي التبليغ الموجود بالملف فبادرت إلى استئنافه بتاريخ 02/09/2008 أي داخل الأجل المقرر قانونا. –      وحيث قدم الاستئناف علاوة على ذلك ممن له الصفة والمصلحة فيتعين قبوله شكـلا. –      حيث إن الاستئناف الفرعي يعتبر ناتجا عن الاستئناف الأصلي فيتعين قبوله هو الآخر. 2- فيالموضـوع: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 10/10/2007                            تقدم السيد……………….. بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه التحق بالوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير في إطار الخدمة المدنية ابتداء من 03/12/1982 إلى غاية 02/12/1984 وبتاريخ 03/12/1984     عين مستخدما رسميا بها كرئيس مكتب الموظفين السلم 9 واستمر في هذه المهمة إلى غاية 01/01/1987     حيث تمت ترقيته إلى السلم 10 من الدرجة 2 وعين رئيسا للمصلحة الإدارية واستمر في هذه المهمة               إلى غاية 31/12/2005 تاريخ تمتيعه بالمغادرة الطوعية وأنه بقي مجمدا بالسلم 10 لمدة 19 سنة خاصة         وأنه كان محقا بمجرد ترقيته إلى الدرجة السابعة السلم العاشر بتاريخ 01/01/1997 أن تتم ترقيته إلى السلم 11 الدرجة 6 طبقا للقانون الأساسي للوكالة، وهو الشيء الذي أهملته المدعى عليها رغم مطالباته المتكررة،         وأن النظام الأساسي للوكالة وكذا المرسوم رقم 345-62-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك             الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالادارات العمومية يخولانه حق الترقية إلى السلم 11 الدرجة 6 والتمس اعتبارا لذلك الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بترتيبه في السلم11 ابتداء من 01/01/1997               إلى 01/01/2006 مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم بتسوية تعويضه عن المغادرة الطوعية على أساس السلم11 الدرجة 9 والحكم له بالتعويض عن الإهمال والضرر اللاحق به قدره 10.000,00درهم  مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية قدرها 500,00 درهمعن كل يوم تأخير عن التنفيذ             وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأجابت الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأن الدعوى غير مقبولة لكون المدعي كان على علم بالقرار الضمني الرافض لتسوية وضعيته دون أن يبادر إلى الطعن فيه داخل الأجل القانوني وفي الموضوع أوضحت             أن النظام الأساسي للوكالة وكذا الرسوم رقم 2.62.345 المحتج بهما لا تنطبق أية حالة ومن الحالات الثلاث الواردة بهما على حالة المدعي كما أن هذا الأخير وقع إشهادا أكد فيه أنه غادر الوكالة طوعا في إطار      المغادرة الطوعية وأنه اطلع على مبلغ التعويض المخول في هذا الباب وقبله وأقر بأنه غير دائن بأي شيء للوكالة بعد تسلمه مبلغ التعويض هذا فضلا عن أن الطلب قد طاله التقادم بمرور سنة والمدة الطويلة التي مرت        على طلباته أثناء اشتغاله لديها أو عندما غادر ها طوعيا والتمست رفض الطلب. وبعد التعقيب وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير             في شخص ممثلها القانوني بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي بتصنيفه بالسلم11 الدرجة 6 ابتداء من 01/01/1997 مع ما يترتب على ذلك قانونا ورفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليها الصائر وهذا هو الحكم المستأنف. في أسبـاب الاستئنـاف الأصلـي: –      حيث ركزت المستأنفة طعنها على الأسبابالتالية: j أن الحكم الابتدائي قضى لفائدة المدعي بتسوية وضعيته رغم تقادم طلبه طبقا لأحكام الفصل 388 من ق.ل.ع وكذا مقتضيات مدونة الشغل. k أن المحكمة استجابت للطلب رغم أن الدعوى غير مقبولة باعتبار أن المستأنف عليه سبق له أن تقدم         بنفس الطلب إلى الإدارة غير أنها لم ترد عليه الشيء الذي يعد رفضا ضمنيا ولم يبادر مع ذلك إلى الطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل المقرر قانونا وأن محكمة الدرجة الأولى لم ترد على هذا الدفع المشار أمامه لا بالسلب      ولا بالإيجـاب. l أن المستأنف عليه أسس طلبه على مقتضيات المرسوم عدد 2.62.345 الصادر بتاريخ 08/07/ 1963 والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين التابعين للإدارات العمومية               وكذا على النظام الأساسي للوكالة المستقلة للنقل الحضري والحال أنه ليس بخريج السلك العالي ولا هو          بحامل لدبلوم الدراسات العليا ولا هو مختار من طرف الإدارة ولا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بموجب النظام الأساسي للوكالة. m أن المستأنف عليه وبعدما صدر لفائدته القرار رقم 873 بتاريخ 29/11/2005 والذي تمت إحالته بمقتضاه  على التقاعد النسبي واستفاد من المغادرة الطوعية وتمتع بكل الحقوق المخولة له قانونا وسلم للوكالة إشهادا أكد فيه أنه غادر العمل لديها في إطار المغادرة الطوعية وأنه اطلع على مبلغ التعويض المخول له والذي قبله وأقر بأنه غير دائن للوكالة بأي شيء بعد تسلمه مبلغ التعويض. والتمست اعتبارا لذلك إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بسقوط حق المستأنف عليه بالتقادم عملا بمقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع

نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين

نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين في ما يلي نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، يوم السبت 29 يوليوز 2017، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين… ” الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، تحل اليوم، الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش المجيد ، في سياق وطني حافل بالمكاسب والتحديات. وهي مناسبة سنوية، لتجديد روابط البيعة المتبادلة التي تجمعنا، والوقوف معك، على أحوال الأمة. إن المشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية، التي نقوم بها، لها هدف واحد ، هو خدمة المواطن، أينما كان . لا فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الشرق والغرب، ولا بين سكان المدن والقرى. صحيح أن الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب محدودة. وصحيح أيضا أن العديد من المناطق تحتاج إلى المزيد من الخدمات الاجتماعية الأساسية. إلا أن المغرب، والحمد لله، يتطور باستمرار. وهذا التقدم واضح وملموس، ويشهد به الجميع، في مختلف المجالات. ولكننا نعيش اليوم، في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها . فبقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا ، وثقة كبار المستثمرين ، ك”بوينغ” و “رونو ” و”بوجو ” ، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال أنها تقع في مغرب اليوم. فإذا كنا قد نجحنا في العديد من المخططات القطاعية، كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة، فإن برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، لا تشرفنا ، وتبقى دون طموحنا. وذلك راجع بالأساس، في الكثير من الميادين ، إلى ضعف العمل المشترك ، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية ، والتبخيس والتماطل ، بدل المبادرة والعمل الملموس. وتزداد هذه المفارقات حدة ، بين القطاع الخاص، الذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، بفضل نموذج التسيير ، القائم على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز ، وبين القطاع العام ، وخصوصا الإدارة العمومية، التي تعاني من ضعف الحكامة ، ومن قلة المردودية. فالقطاع الخاص يجلب أفضل الأطر المكونة في بلادنا والتي تساهم اليوم في تسيير أكبر الشركات الدولية بالمغرب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية . أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية. بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة ، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون ، على قلته ، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي. إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية. وهو ما ينعكس سلبا على المناطق، التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه، ومن تدني مردودية القطاع العام، مما يؤثر على ظروف عيش المواطنين. فالمناطق التي تفتقر لمعظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، ولفرص الشغل، تطرح صعوبات أكبر، وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود، لتدارك التأخير والخصاص، لإلحاقها بركب التنمية. وفي المقابل، فإن الجهات التي تعرف نشاطا مكثفا للقطاع الخاص، كالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، تعيش على وقع حركية اقتصادية قوية، توفر الثروة وفرص الشغل. ولوضع حد لهذا المشكل، فإن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة، لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس. شعبي العزيز، إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع. فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة. فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه. وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم. والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل. وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل. وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟ لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا. فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون. ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق. شعبي العزيز، إن مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى. وكما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيرة وأخرى كبيرة، وإنما هناك مشاريع تهدف لتلبية حاجيات المواطنين. فسواء كان المشروع في حي، أو دوار ، أو مدينة أو جهة، أو يهم البلاد كلها، فهو يتوخى نفس الهدف، وهو خدمة المواطن. وبالنسبة لي، حفر بئر، مثلا، وبناء سد، لهما نفس الأهمية بالنسبة للسكان. وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟ أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول ، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعفون بانه ليس له ضمير . ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا

هذا المحتوى محمي
Scroll to Top