قرار استئنافي الوضعية الادارية المملكة المغربية وزارة العدل محكمة الاستئناف الإدارية بمراكـش أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط مربع نص: بـيـن: – ……………………………………………………. والجاعل محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ ……………. المحامي بهيئة أكادير. بصفتها مستأنفـة -مـن جهـة-وبـيـن:- ………………….، الساكن ……………………. أكادير. ينـوب عنه الأستاذ …………………… المحامي بهيئة أكاديـر بصفته مستأنفا عليه -من جهة أخرى- بحضـور السـادة: – وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط – الوكيل القضائي للمملكة بالرباط – الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بالرباط – من جهة أخـرى- القاعـدة: – تسـويـة الوضعـيـة الفرديـة: – مناط التمييز بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية هو مصدر الحق المطالب به – كون الحق المدعى به يجد سنده في القانون يجعل المنازعة مصنفة ضمن القضاء الشامل وهو ما يجعل صاحب الشأن غير مقيد بأي أجل قصد اللجوء إلى القضاء…..نعـم مربع نص: بتاريـخ: 22 صفـر1430، الموافق 18 / 02 / 2009. أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها العلنية وهي مؤلفة من السادة: ……………………. رئـيـسا ……………………. مستشـارا مـقـررا ……………………. مستشـارا …………………………. مفـوضا ملكيـا ……………………………….. كاتبـا للضبـط الـقـرار التالـي: مربع نص: رقمه بالمحكمة الإداريـة: 443/2007 رقمه بمحكمة الاستئناف الإدارية:308/8/08-1 المستأنـفة: ……………………… بأكاديـر المستأنـف عليـه: ……………………….. الغـرفـة الأولى مربع نص: قرار رقــم: 86 بتاريـخ: 22 صفر1430 موافـق: 18 فبرايـر2009 باسم جـلالة المـلك بـنـاء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملـف. وبنـاء على تقرير المستشـار المقرر الذي لم تقع تلاوتـه في الجلسـة بإعفاء من الرئيس وعـدم معارضـة الطرفيـن. وبنـاء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريـخ 25/12/2008 والمبلغ بصفة قانونية إلى الطرفين وتطبيقـا لمقتضيات الفصل134 وما يليه والفصل328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم03-80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إداريـة. وبعد الاستماع إلى مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق والمداولة طبقا للقانـون. الـوقـائـع وبنـاء على المقال المرفوع بتاريخ 02/09/2008 من طرف …………………… بأكادير بواسطة نائبها والذي تستأنف بموجبه الحكم عدد 309/2008 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 21/05/2008 في الملف عدد 443/2007 والقاضي بالحكم على الوكالة المذكورة بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي بتصنيفه بالسلم11 الدرجة 6 ابتداء من 01/01/1997 مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد …………. بواسطة نائبه ضد نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعـلاه. 1- في الشكـل: – حيث بلغ الحكم الابتدائي إلى الوكالة الطاعنة بتاريخ 04/08/2008 حسب الثابت من طي التبليغ الموجود بالملف فبادرت إلى استئنافه بتاريخ 02/09/2008 أي داخل الأجل المقرر قانونا. – وحيث قدم الاستئناف علاوة على ذلك ممن له الصفة والمصلحة فيتعين قبوله شكـلا. – حيث إن الاستئناف الفرعي يعتبر ناتجا عن الاستئناف الأصلي فيتعين قبوله هو الآخر. 2- فيالموضـوع: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 10/10/2007 تقدم السيد……………….. بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه التحق بالوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير في إطار الخدمة المدنية ابتداء من 03/12/1982 إلى غاية 02/12/1984 وبتاريخ 03/12/1984 عين مستخدما رسميا بها كرئيس مكتب الموظفين السلم 9 واستمر في هذه المهمة إلى غاية 01/01/1987 حيث تمت ترقيته إلى السلم 10 من الدرجة 2 وعين رئيسا للمصلحة الإدارية واستمر في هذه المهمة إلى غاية 31/12/2005 تاريخ تمتيعه بالمغادرة الطوعية وأنه بقي مجمدا بالسلم 10 لمدة 19 سنة خاصة وأنه كان محقا بمجرد ترقيته إلى الدرجة السابعة السلم العاشر بتاريخ 01/01/1997 أن تتم ترقيته إلى السلم 11 الدرجة 6 طبقا للقانون الأساسي للوكالة، وهو الشيء الذي أهملته المدعى عليها رغم مطالباته المتكررة، وأن النظام الأساسي للوكالة وكذا المرسوم رقم 345-62-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالادارات العمومية يخولانه حق الترقية إلى السلم 11 الدرجة 6 والتمس اعتبارا لذلك الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بترتيبه في السلم11 ابتداء من 01/01/1997 إلى 01/01/2006 مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم بتسوية تعويضه عن المغادرة الطوعية على أساس السلم11 الدرجة 9 والحكم له بالتعويض عن الإهمال والضرر اللاحق به قدره 10.000,00درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية قدرها 500,00 درهمعن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأجابت الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأن الدعوى غير مقبولة لكون المدعي كان على علم بالقرار الضمني الرافض لتسوية وضعيته دون أن يبادر إلى الطعن فيه داخل الأجل القانوني وفي الموضوع أوضحت أن النظام الأساسي للوكالة وكذا الرسوم رقم 2.62.345 المحتج بهما لا تنطبق أية حالة ومن الحالات الثلاث الواردة بهما على حالة المدعي كما أن هذا الأخير وقع إشهادا أكد فيه أنه غادر الوكالة طوعا في إطار المغادرة الطوعية وأنه اطلع على مبلغ التعويض المخول في هذا الباب وقبله وأقر بأنه غير دائن بأي شيء للوكالة بعد تسلمه مبلغ التعويض هذا فضلا عن أن الطلب قد طاله التقادم بمرور سنة والمدة الطويلة التي مرت على طلباته أثناء اشتغاله لديها أو عندما غادر ها طوعيا والتمست رفض الطلب. وبعد التعقيب وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير في شخص ممثلها القانوني بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي بتصنيفه بالسلم11 الدرجة 6 ابتداء من 01/01/1997 مع ما يترتب على ذلك قانونا ورفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليها الصائر وهذا هو الحكم المستأنف. في أسبـاب الاستئنـاف الأصلـي: – حيث ركزت المستأنفة طعنها على الأسبابالتالية: j أن الحكم الابتدائي قضى لفائدة المدعي بتسوية وضعيته رغم تقادم طلبه طبقا لأحكام الفصل 388 من ق.ل.ع وكذا مقتضيات مدونة الشغل. k أن المحكمة استجابت للطلب رغم أن الدعوى غير مقبولة باعتبار أن المستأنف عليه سبق له أن تقدم بنفس الطلب إلى الإدارة غير أنها لم ترد عليه الشيء الذي يعد رفضا ضمنيا ولم يبادر مع ذلك إلى الطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل المقرر قانونا وأن محكمة الدرجة الأولى لم ترد على هذا الدفع المشار أمامه لا بالسلب ولا بالإيجـاب. l أن المستأنف عليه أسس طلبه على مقتضيات المرسوم عدد 2.62.345 الصادر بتاريخ 08/07/ 1963 والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين التابعين للإدارات العمومية وكذا على النظام الأساسي للوكالة المستقلة للنقل الحضري والحال أنه ليس بخريج السلك العالي ولا هو بحامل لدبلوم الدراسات العليا ولا هو مختار من طرف الإدارة ولا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بموجب النظام الأساسي للوكالة. m أن المستأنف عليه وبعدما صدر لفائدته القرار رقم 873 بتاريخ 29/11/2005 والذي تمت إحالته بمقتضاه على التقاعد النسبي واستفاد من المغادرة الطوعية وتمتع بكل الحقوق المخولة له قانونا وسلم للوكالة إشهادا أكد فيه أنه غادر العمل لديها في إطار المغادرة الطوعية وأنه اطلع على مبلغ التعويض المخول له والذي قبله وأقر بأنه غير دائن للوكالة بأي شيء بعد تسلمه مبلغ التعويض. والتمست اعتبارا لذلك إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بسقوط حق المستأنف عليه بالتقادم عملا بمقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع